المادة 55

معرف المادة: 10352

رقم المادة : 263

المادة 55 يحظر على صاحب العمل : أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره . ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .

الموضوع: يحظر تقييد حرية العامل في التصرف بأجره,يحظر إجبار العامل على شراء منتجات العمل أو السلع المستوردة