المادة 55
يحظر على صاحب العمل :
أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره .
ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .
الموضوع: يحظر تقييد حرية العامل في التصرف بأجره,يحظر إجبار العامل على شراء منتجات العمل أو السلع المستوردة