المادة 60
يجب اجراء تسوية نهائية للاجر من اليوم التالي لانهاء عقد العمل ، و اذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تركه العمل .
الموضوع: اجراء تسوية نهائية للاجر بعد انهاء عقد العمل,دفع اجور العامل المستحقة بعد ترک کار,مدت زمان پرداخت اجور در صورت ترک کار توسط العامل