المادة 56

معرف المادة: 10353

رقم المادة : 263

المادة 56 يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .

الموضوع: ابطال تنازل عن الاجور,عدم جواز الحجز على الاجور الا بحكم قضائي