أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 161
المادة 161 1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة اجنبية او سهل لهم ذلك. 2 – يعاقب بالاعدام كل من تدخل عمدا باية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.(20)
المادة 162
المادة 162 يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.(21)
المادة 163
المادة 163 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت: 1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا احد المواقع او القواعد والمنشات العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشاته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك. 2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر. 3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(22)
المادة 164
المادة 164 يعاقب بالاعدام: 1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي. 2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.(23)
المادة 165
المادة 165 يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب معها او قام باي عمل عدائي اخر ضدها. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ترترب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.(24)
المادة 166
المادة 166 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.(25)
المادة 167
المادة 167 1 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم ان من شانه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به. 2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبة ذاتها: ا – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه. ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.(26)
المادة 168
المادة 168 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص اخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.(27)
المادة 169
المادة 169 يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.(28)
المادة 170
المادة 170 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه اثر.(29)
المادة 171
المادة 171 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب باهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169. واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.(30)
المادة 172
المادة 172 يعاقب بالسجن المؤبد: - 1 - كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه . 2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقه من هذه مادة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(31)
المادة 173
المادة 173 يعاقب بالسجن مدة ( 15 ) خمس عشرة سنة كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية . ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(32)
المادة 174
المادة 174 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين. 2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة. 3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام. 4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.(33)
المادة 175
المادة 175 1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 الى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه. 2 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه. 3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة. 4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(34)
المادة 176
المادة 176 اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(35)
المادة 177
المادة 177 يعاقب بالحبس المؤبد: 1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 – كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها. وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.(36)
المادة 178
المادة 178 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 1 – من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 – من اذاع او افشى باية طريقة سرا من اسرار الدفاع. 3 – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.(37)
المادة 179
المادة 179 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة. 2 – تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.(38)
المادة 180
المادة 180 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(39)