المادة 171

معرف المادة: 171

رقم المادة : 238

المادة 171 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب باهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169. واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.(30)

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات,بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار,من تسبب باهماله او برعونته او عدم انتباهه,عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم,جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة