المادة 172
يعاقب بالسجن المؤبد: -
1 - كل من قام مباشرة او عن طريق بلد اخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او منتوج او اي مال اخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه .
2 – كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في الفقرة السابقه من هذه مادة مع اي فرد مقيم في بلد معاد او مع اي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او وكلائه او هيئاته . ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة .(31)
الموضوع: معاقبة بالسجن المؤبد لتصدير بضاعة إلى بلد معاد في زمن الحرب,معاقبة بالسجن المؤبد لاستيراد بضاعة من بلد معاد في زمن الحرب,معاقبة بالسجن المؤبد للقيام بعمل تجاري مع فرد مقيم في بلد معاد في زمن الحرب,مصادرة الأشياء محل الجريمة أو فرض غرامة معادله في صورت عدم ضبطها