المادة 178

معرف المادة: 178

رقم المادة : 238

المادة 178 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين: 1 – من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 – من اذاع او افشى باية طريقة سرا من اسرار الدفاع. 3 – من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.(37)

الموضوع: معاقبة من حصل على سر من اسرار الدفاع بوسائل غير مشروعة,معاقبة من اذاع او افشى سرا من اسرار الدفاع,معاقبة من نظم او استعمل وسائل الاتصال للحصول على سر من اسرار الدفاع,تشديد العقوبة في زمن الحرب أو بالنسبة به شخص مكلف بخدمة عامة