المادة 175
1 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 156 الى 175) او اتخذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.
2 – يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي فيه.
3 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
4 – ويعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.(34)
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي,يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق,اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة,يعاقب بالحبس من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته