المادة 177

معرف المادة: 177

رقم المادة : 238

المادة 177 يعاقب بالحبس المؤبد: 1 – كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها. 2 – كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها. وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.(36)

الموضوع: يعاقب بالحبس المؤبد كل من حصل على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية,يعاقب بالحبس المؤبد كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية,تكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة,تكون العقوبة الاعدام اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب,تكون العقوبة الاعدام اگر الدولة الاجنبية معادية