معرف المادة: 177
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس المؤبد كل من حصل على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية,يعاقب بالحبس المؤبد كل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية,تكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة,تكون العقوبة الاعدام اذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب,تكون العقوبة الاعدام اگر الدولة الاجنبية معادية