معرف المادة: 168
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص آخر عينه,خدمة لقوات العدو للحصول على منفعة مادية أو غير مادية,المنفعة أو الفائدة الناتجة عن خدمة لقوات العدو,العقوبة على تقديم خدمة لقوات العدو