المادة 168

معرف المادة: 168

رقم المادة : 238

المادة 168 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص اخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.(27)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أدى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص آخر عينه,خدمة لقوات العدو للحصول على منفعة مادية أو غير مادية,المنفعة أو الفائدة الناتجة عن خدمة لقوات العدو,العقوبة على تقديم خدمة لقوات العدو