المادة 165

معرف المادة: 165

رقم المادة : 238

المادة 165 يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب معها او قام باي عمل عدائي اخر ضدها. وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية. وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ترترب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.(24)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية,رفع السلاح ضد دولة اجنبية,التحاق بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب مع العراق,قيام بأي عمل عدائي ضد دولة اجنبية,العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية,العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة