معرف المادة: 165
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة اجنبية,رفع السلاح ضد دولة اجنبية,التحاق بالقوات المسلحة لدولة اخرى في حالة حرب مع العراق,قيام بأي عمل عدائي ضد دولة اجنبية,العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية,العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة