المادة 169

معرف المادة: 169

رقم المادة : 238

المادة 169 يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.(28)

الموضوع: يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا باية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة