معرف المادة: 180
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للدولة,يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة,يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة كان من شانها اضعاف الثقة المالية بالدولة,يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة كان من شانها النيل من مركز الدولة الدولي,يعاقب كل مواطن الذي باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب