المادة 180

معرف المادة: 180

رقم المادة : 238

المادة 180 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(39)

الموضوع: يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للدولة,يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة,يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة كان من شانها اضعاف الثقة المالية بالدولة,يعاقب كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة كان من شانها النيل من مركز الدولة الدولي,يعاقب كل مواطن الذي باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب