المادة 166

معرف المادة: 166

رقم المادة : 238

المادة 166 يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.(25)

الموضوع: معاقبة الشخص المكلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية,المفاوضة ضد مصلحة الدولة,السجن المؤبد أو المؤقت كعقوبة