المادة 166
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شان من شؤون الدولة فاجراها عمدا ضد مصلحتها.(25)
الموضوع: معاقبة الشخص المكلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية,المفاوضة ضد مصلحة الدولة,السجن المؤبد أو المؤقت كعقوبة