المادة 164

معرف المادة: 164

رقم المادة : 238

المادة 164 يعاقب بالاعدام: 1 – من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي. 2 – من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.(23)

الموضوع: الاعدام بسبب التخابر مع دولة اجنبية,الاعدام بسبب اتلاف او اخفاء او سرقة او تزوير وثائق تتعلق بحقوق العراق