المادة 170

معرف المادة: 170

رقم المادة : 238

المادة 170 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169 ولو لم يترتب على تحريضه اثر.(29)

الموضوع: تحريض على ارتكاب جريمة,عقوبة السجن,مدة العقوبة,عدم تأثير التحريض