المادة 174

معرف المادة: 174

رقم المادة : 238

المادة 174 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية للمدنيين. 2 – ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود المذكورة في الفقرة السابقة. 3 – اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الاعدام. 4 – تسري الاحكام السابقة – حسب الاحوال – على المتعاقدين الثانويين والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.(33)

الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ الالتزامات المقررة في عقد مقاولة مع الحكومة,يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ عقد في زمن الحرب,اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد كانت العقوبة الاعدام,تسري الاحكام على المتعاقدين الثانويين والوكلاء اذا كان الاخلال راجعا الى فعلهم