المادة 176

معرف المادة: 176

رقم المادة : 238

المادة 176 اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(35)

الموضوع: الاخلال في تنفيذ الالتزامات,العقوبة الحبس,غرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار,التقصير