المادة 176
اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.(35)
الموضوع: الاخلال في تنفيذ الالتزامات,العقوبة الحبس,غرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار,التقصير