المادة 162

معرف المادة: 162

رقم المادة : 238

المادة 162 يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.(21)

الموضوع: يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد,سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا,امداده بالجند او الاشخاص او المال,نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا