أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 101

متن المادە :

المادة 101 فيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية. ويجب على المحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.

المادة 102

متن المادە :

المادة 102 للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19. ويؤمر بالنشر في صحيفة او اكثر على نفقة المحكوم عليه فاذا كانت جريمة القذف او السب او الاهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف امرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم الا اذا امرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم. واذا امتنعت اي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 103

متن المادە :

المادة 103 1 – لا يجوز ان يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع. وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة اخرى. 2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 104

متن المادە :

المادة 104 التدابير الاحترازية اما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.

المادة 105

متن المادە :

المادة 105 يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية او اي محل معد من الحكومة لهذا الغرض، - حسب الاحوال التي ينص عليها القانون – مدة تقل عن ستة اشهر، وذلك لرعايته والعناية به. وعلى القائمين بادارة الماوى ان يرفعوا الى المحكمة التي اصدرت الحكم تقارير عن حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد اي فترة منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه او احد اقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة اعادته الى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.

المادة 106

متن المادە :

المادة 106 ا – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او اي محل اخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ب – اذا حكم على شخص اكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 107

متن المادە :

المادة 107 1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات. وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية. 2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.

المادة 108

متن المادە :

المادة 108 مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته. وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة: 1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية. 2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة. 4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

المادة 109

متن المادە :

المادة 109 اضافة الى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية: 1 – اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين. 2 – اذا كان الحكم صادرا في اية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة لاسباب معقولة انه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.

المادة 110

متن المادە :

المادة 110 1 – تبدا مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها نظرا لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما. 2 – للمحكمة في اي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها اذا رات محلا لذلك.

المادة 111

متن المادە :

المادة 111 اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.

المادة 112

متن المادە :

المادة 112 اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.

المادة 113

متن المادە :

المادة 113 الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.

المادة 114

متن المادە :

المادة 114 اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تامر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب.

المادة 115

متن المادە :

المادة 115 سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل الية اخلالا بالالتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تامر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته. واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويلزم المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على ان لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا اخر. 2 – تحدد المحكمة في الحكم اجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. فاذا لم يدفع خلال هذا الاجل امرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او ان تامر باي تدبير احترازي اخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في اي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه. وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه ان تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.

المادة 119

متن المادە :

المادة 119 يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الاداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة ان يحرر تعهدا بحسن السلوك.

المادة 120

متن المادە :

المادة 120 اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه واذا حكم نهائيا بادانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة اصبح مبلغ التعهد ايرادا للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذا.