المادة 117
يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.
الموضوع: مصادرة الاشياء المضبوطة,حكم المحكمة بمصادرة الاشياء غير المضبوطة,جريمة صنع او حيازة او استعمال الاشياء,عدم الحاجة به حکم ادانه