المادة 120

معرف المادة: 120

رقم المادة : 238

المادة 120 اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه واذا حكم نهائيا بادانته في جناية او جنحة عمدية ارتكبها خلال تلك المدة اصبح مبلغ التعهد ايرادا للخزينة العامة. واذا كان قد قدم ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذا.

الموضوع: رد المبلغ المحدد في التعهد,تحصيل المبلغ تنفيذا,تحويل مبلغ التعهد ايرادا للخزينة العامة,عدم ارتكاب جناية او جنحة خلال مدة التعهد