المادة 101

معرف المادة: 101

رقم المادة : 238

المادة 101 فيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية. ويجب على المحكمة في جميع الاحوال ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.

الموضوع: المصادرة في حالة الحكم بالادانة,المصادرة للأشياء المضبوطة,حق المحكمة في المصادرة,المصادرة للأشياء المعدة لاستعمالها في الجريمة,حماية حقوق الغير الحسني النية