المادة 113

معرف المادة: 113

رقم المادة : 238

المادة 113 الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.

الموضوع: الحظر من ممارسة عمل,الحرمان من حق مزاولة مهنة,اجازة من سلطة مختصة قانونا