المادة 116

معرف المادة: 116

رقم المادة : 238

المادة 116 كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل الية اخلالا بالالتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تامر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

الموضوع: سحب اجازة السوق,مدة سحب اجازة السوق,حكم الادانة لجريمة ارتكبت عن طريق وسيلة نقل الية,الالتزامات القانونية