المادة 114
اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة ان تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تامر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدا سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب.
الموضوع: حظر ممارسة العمل,مدة الحظر,عودة الجريمة خلال مدة الحظر,سريان مدة الحظر