المادة 107
1 – منع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من ان يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باي حال على خمس سنوات.
وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.
2 – للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة مخلة بالشرف ولها في اي وقت ان تامر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة التي ينفذ فيها.
الموضوع: منع الاقامة,حرمان المحكوم عليه من ارتياد مكان معين,فرض منع الاقامة على المحكوم عليه في جناية عادية,اعفاء المحكوم عليه من مدة منع الاقامة,تعديل المكان الذي ينفذ فيه منع الاقامة