المادة 103
1 – لا يجوز ان يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع اذا تبين من احواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة اخرى.
2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
الموضوع: عدم جواز اتخاذ تدابیر احترازية بدون اثبات ارتکاب جريمة,اعتبار حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع,عدم جواز توقيع تدابير احترازية الا في الاحوال والشروط المنصوص عليها في القانون