المادة 108

معرف المادة: 108

رقم المادة : 238

المادة 108 مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله او استقامة سيرته. وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة: 1 – عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله او احواله الاجتماعية والصحية. 2 – ان يتخذ لنفسه محل اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 3 – عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليلا الا باذن من دائرة الشرطة. 4 – عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.

الموضوع: مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن,الزام المحكوم عليه بعدم الاقامة في مكان معين,تعيين محل اقامة للمحكوم عليه,عدم تغيير محل اقامة المحكوم عليه بدون موافقة المحكمة,منع المحكوم عليه من ارتياد محال شرب الخمر