المادة 102
للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الادعاء العام ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، ان تامر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة 19.
ويؤمر بالنشر في صحيفة او اكثر على نفقة المحكوم عليه فاذا كانت جريمة القذف او السب او الاهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف امرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم الا اذا امرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم.
واذا امتنعت اي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
الموضوع: نشر الحكم النهائي الصادر بالادانة,نشر الحكم في جريمة قذف او سب او اهانة,عقوبة رئيس تحرير الصحيفة الممتنعة عن النشر,نشر الحكم في نفس موضع نشر العبارات المكونة للجريمة