المادة 111

معرف المادة: 111

رقم المادة : 238

المادة 111 اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.

الموضوع: اسقاط الولاية,حرمان من ممارسة السلطة,الوصاية,القوامة