المادة 112
اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بان يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة ان تامر باسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.
الموضوع: اسقاط الولاية,اسقاط الوصاية,اسقاط القوامة,عدم جدارة الولي أو الوصي أو القیم