المادة 118

معرف المادة: 118

رقم المادة : 238

المادة 118 1 – التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بان يحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تزيد باية حال على خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويلزم المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من المال او ما يقوم مقامه تقدره المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على ان لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار ويجوز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا اخر. 2 – تحدد المحكمة في الحكم اجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. فاذا لم يدفع خلال هذا الاجل امرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة المحددة في التعهد. او ان تامر باي تدبير احترازي اخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم عليه من ذلك في اي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه. وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه ان تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت اسبابا تبرر ذلك.

الموضوع: التعهد بحسن السلوك,الزام المحكوم عليه,تحديد المبلغ المالي,اجل دفع المبلغ,تخفيض المبلغ او مدة التعهد