المادة 110
1 – تبدا مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها نظرا لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما.
2 – للمحكمة في اي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها اذا رات محلا لذلك.
الموضوع: بدء مدة المراقبة,عدم تمديد تاريخ انقضاء المراقبة,إعفاء المحكوم عليه من المراقبة,إعفاء المحكوم عليه من بعض قيود المراقبة