المادة 119

معرف المادة: 119

رقم المادة : 238

المادة 119 يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الاداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة ان يحرر تعهدا بحسن السلوك.

الموضوع: يجوز للمحكمة الزام المحكوم عليه بتحرير تعهد بحسن السلوك عند اصدار الحكم بالادانة في جناية او جنحة ضد النفس او ضد الاداب العامة