أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا: يؤسس جهاز يسمى ( جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله. ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الامنية والاستخبارية.
المادة 2
المادة 2 اولا: يهدف الجهاز الى مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والقضاء عليه. ثانيا: يقصد بمكافحة الارهاب التدابير والاجراءات التي من شانها منع وردع الارهاب بهدف القضاء عليه.
المادة 3
المادة 3 يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية: اولا : وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها. ثاني : تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقا للقانون : أ ـ تنفيذ عمليات المراقبة التفتيش والتحري بناء على امر قضائي. ب ـ مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائي ج ـ تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقا لقانون مكافحة الارهاب. د ـ اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين و باشراف قاضي مختص. هـ ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة. و ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية. ز ـ تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة. ثالثا: وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد أو جماعة منظمة طبيعية أو معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 أو أي قانون يحل محله. رابعا : متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب. خامسا : التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب. سادسا : التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة أو دول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ و اماكن الايواء و منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للارهابيين. سابعا : تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه. ثامنا : التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب. تاسعا : القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز. عاشرا : توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها . حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.
المادة 4
المادة 4 اولا : رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله و توحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون. ثانيا : يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويمارس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثالثا : لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام أو ضابط برتبة فريق احدهما ( امني استخباري ) والثاني ( فني اداري ) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.
المادة 5
المادة 5 يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية : اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب. ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق. ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة. رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات. خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة. سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها . سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني. ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز. تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب. عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية. حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها. ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها. ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون. رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب. خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز. سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 6
المادة 6 يتألف الجهاز من التشكيلات التالية : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات . ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية : أ ـ مديرية الاستخبارات ب ـ مديرية العمليات ج ـ مديرية التدريب د ـ المديرية الامنية هـ ـ مديرية التحقيق ثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية: أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي ب ـ مديرية الادارة والميرة ج ـ مديرية الشؤون الفنية د ـ مديرية الحسابات هـ ـ مديرية الخدمات الطبية رابعا : مكتب المفتش العام. خامسا : ملغاة سادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة. سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب. ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية: أ ـ قسم الرقابة والتدقيق ب ـ قسم العلاقات العامة. تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(1)
المادة 8
المادة 8 أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (6) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون . ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء . ثالثا : يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ,ب) من البند (سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن (10) سنوات أو ضابط برتبة عميد. رابعا : يدير اكاديمية مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادسا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة. خامسا : يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق. سادسا : للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج أو الغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (6) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقا للقانون.(2)
المادة 9
المادة 9 تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة و بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .(3)
المادة 10
المادة 10 للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني وتحدد هذه الصلاحية بمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.
المادة 11
المادة 11 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب من خلال ما يلي :- اولا : جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى. ثانيا : تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ورفعه الى جهاز مكافحة الارهاب ليتولى عرضه على اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليه وتشمل تسمية الهدف الافراد واماكن الاعلام وجميع الاعمال الارهابية الاخرى. ثالثا : أ ـ اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون. ب ـ يقصد بالاجراءات المباشرة المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض. رابعا : تعرض المعلومات التي يحصل عليها الجهاز على القاضي المختص لاصدار ما يراه مناسب بصدده.
المادة 12
المادة 12 اولا : تلتزم الجهات ذات العلاقة ابلاغ الجهاز عن انشطة تمويل الارهاب من خلال ممثليها. ثانيا : يتولى الجهاز تدقيق المعلومات من خلال قيادة قوات مكافحة الارهاب واية جهة اخرى ذات علاقة. ثالثا : يقوم رئيس الجهاز بعرض المعلومات على اللجنة الوزارية للامن الوطني مع التوصيات لاتخاذ القرار المناسب في شانها.
المادة 13
المادة 13 تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
المادة 14
المادة 14 يستمر العاملون في جهاز مكافحة الارهاب بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم الممنوحة لهم حاليا ويستحقون أي زيادة تطرا على رواتب ومخصصات اقرانهم من الاجهزة الامنية الاخرى.
المادة 15
المادة 15 يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم .
المادة 16
المادة 16 اولا : تخصص اللجنة التحقيقية المشتركة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 بالنظر في النزاعات الحاصلة بين منتسبي تشكيلات الجهاز ومنتسبي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات الوطني العراقي أو أي جهة امنية اخرى. ثانيا : يضاف الى عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابط حقوقي من الجهاز يسميه رئيس الجهاز.
المادة 17
المادة 17 اولا : تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام. ثانيا : تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع فيما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين. ثالثا : أ- تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز من العسكريين. ب- يحال العسكري المتهم بجريمة عسكرية الى المحكمة العسكرية المختصة بامر من رئيس الجهاز أو من يخوله.
المادة 18
المادة 18 اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة 19
المادة 19 يحظر على منتسبي الجهاز الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.
المادة 20
المادة 20 تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.