المادة 3
يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:
اولا : وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها.
ثاني : تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقا للقانون :
أ ـ تنفيذ عمليات المراقبة التفتيش والتحري بناء على امر قضائي.
ب ـ مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناء على امر قضائي
ج ـ تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القاضي المختص وفقا لقانون مكافحة الارهاب.
د ـ اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين و باشراف قاضي مختص.
هـ ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة.
و ـ التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية.
ز ـ تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ثالثا: وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد أو جماعة منظمة طبيعية أو معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 أو أي قانون يحل محله.
رابعا : متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب.
خامسا : التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب.
سادسا : التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة أو دول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ و اماكن الايواء و منع أي دعم مباشر أو غير مباشر للارهابيين.
سابعا : تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه.
ثامنا : التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب.
تاسعا : القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز.
عاشرا : توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها .
حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.
الموضوع: وضع سياسة أو استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها,تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب,وضع معايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية,متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب,تبادل أو تداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه