المادة 20

معرف المادة: 9046

رقم المادة : 232

المادة 20 تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.

الموضوع: تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الارهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة,عمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقاً للقانون