المادة 6
يتألف الجهاز من التشكيلات التالية :
أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .
ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية :
أ ـ مديرية الاستخبارات
ب ـ مديرية العمليات
ج ـ مديرية التدريب
د ـ المديرية الامنية
هـ ـ مديرية التحقيق
ثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية:
أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي
ب ـ مديرية الادارة والميرة
ج ـ مديرية الشؤون الفنية
د ـ مديرية الحسابات
هـ ـ مديرية الخدمات الطبية
رابعا : مكتب المفتش العام.
خامسا : ملغاة
سادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة.
سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب.
ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية:
أ ـ قسم الرقابة والتدقيق
ب ـ قسم العلاقات العامة.
تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(1)
الموضوع: تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب,قيادة قوات مكافحة الارهاب,وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية,وكالة الجهاز الفنية والادارية,مكتب المفتش العام