المادة 6

معرف المادة: 9032

رقم المادة : 232

المادة 6 يتألف الجهاز من التشكيلات التالية : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات . ثانيا : وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بها المديريات التالية : أ ـ مديرية الاستخبارات ب ـ مديرية العمليات ج ـ مديرية التدريب د ـ المديرية الامنية هـ ـ مديرية التحقيق ثالثا : وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية: أ ـ مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي ب ـ مديرية الادارة والميرة ج ـ مديرية الشؤون الفنية د ـ مديرية الحسابات هـ ـ مديرية الخدمات الطبية رابعا : مكتب المفتش العام. خامسا : ملغاة سادسا : قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة. سابعا : اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب. ثامنا : مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية: أ ـ قسم الرقابة والتدقيق ب ـ قسم العلاقات العامة. تاسعا : جناح طيران مكافحة الارهاب.(1)

الموضوع: تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب,قيادة قوات مكافحة الارهاب,وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية,وكالة الجهاز الفنية والادارية,مكتب المفتش العام