المادة 1
اولا: يؤسس جهاز يسمى ( جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله.
ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الامنية والاستخبارية.
الموضوع: تأسيس جهاز مكافحة الإرهاب,شخصیت معنوی جهاز مكافحة الإرهاب,ارتباط جهاز مكافحة الإرهاب بالقائد العام للقوات المسلحة,رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب