المادة 1

معرف المادة: 9027

رقم المادة : 232

المادة 1 اولا: يؤسس جهاز يسمى ( جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله. ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الامنية والاستخبارية.

الموضوع: تأسيس جهاز مكافحة الإرهاب,شخصیت معنوی جهاز مكافحة الإرهاب,ارتباط جهاز مكافحة الإرهاب بالقائد العام للقوات المسلحة,رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب