المادة 11

معرف المادة: 9037

رقم المادة : 232

المادة 11 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب من خلال ما يلي :- اولا : جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى. ثانيا : تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ورفعه الى جهاز مكافحة الارهاب ليتولى عرضه على اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليه وتشمل تسمية الهدف الافراد واماكن الاعلام وجميع الاعمال الارهابية الاخرى. ثالثا : أ ـ اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون. ب ـ يقصد بالاجراءات المباشرة المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض. رابعا : تعرض المعلومات التي يحصل عليها الجهاز على القاضي المختص لاصدار ما يراه مناسب بصدده.

الموضوع: التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب,جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب,تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها,اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون,عرض المعلومات على القاضي المختص