المادة 15

معرف المادة: 9041

رقم المادة : 232

المادة 15 يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم .

الموضوع: متابعة حقوق منتسبي الجهاز الناشئة عن الاستشهاد,اقتراح برامج لمساعدة الضحايا,تأهيل عوائل الضحايا