المادة 10
للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني وتحدد هذه الصلاحية بمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.
الموضوع: صلاحية محددة لوحدات عسكرية,عمليات عسكرية ضد هدف مصنف,مدة صلاحية لا تزيد على 30 يوماً,قابلية تمدید صلاحية