المادة 10

معرف المادة: 9036

رقم المادة : 232

المادة 10 للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني وتحدد هذه الصلاحية بمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.

الموضوع: صلاحية محددة لوحدات عسكرية,عمليات عسكرية ضد هدف مصنف,مدة صلاحية لا تزيد على 30 يوماً,قابلية تمدید صلاحية