المادة 18

معرف المادة: 9044

رقم المادة : 232

المادة 18 اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.

الموضوع: تحديد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون,تحديد الهيكل التنظيمي للجهاز,تحديد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب