المادة 18
اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
الموضوع: تحديد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون,تحديد الهيكل التنظيمي للجهاز,تحديد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب