المادة 12

معرف المادة: 9038

رقم المادة : 232

المادة 12 اولا : تلتزم الجهات ذات العلاقة ابلاغ الجهاز عن انشطة تمويل الارهاب من خلال ممثليها. ثانيا : يتولى الجهاز تدقيق المعلومات من خلال قيادة قوات مكافحة الارهاب واية جهة اخرى ذات علاقة. ثالثا : يقوم رئيس الجهاز بعرض المعلومات على اللجنة الوزارية للامن الوطني مع التوصيات لاتخاذ القرار المناسب في شانها.

الموضوع: التزام الجهات ذات العلاقة بإبلاغ الجهاز عن أنشطة تمويل الإرهاب,تدقيق المعلومات من قبل الجهاز,عرض المعلومات على اللجنة الوزارية للأمن الوطني مع التوصيات