المادة 12
اولا : تلتزم الجهات ذات العلاقة ابلاغ الجهاز عن انشطة تمويل الارهاب من خلال ممثليها.
ثانيا : يتولى الجهاز تدقيق المعلومات من خلال قيادة قوات مكافحة الارهاب واية جهة اخرى ذات علاقة.
ثالثا : يقوم رئيس الجهاز بعرض المعلومات على اللجنة الوزارية للامن الوطني مع التوصيات لاتخاذ القرار المناسب في شانها.
الموضوع: التزام الجهات ذات العلاقة بإبلاغ الجهاز عن أنشطة تمويل الإرهاب,تدقيق المعلومات من قبل الجهاز,عرض المعلومات على اللجنة الوزارية للأمن الوطني مع التوصيات