المادة 8
أولاً : يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب الواردة في البند (أولاً) من المادة (6) ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفق القانون ويدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقاً للقانون .
ثانياً : يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثانياً) والفقرات (أ،ب،ج،د،هـ) من البند (ثالثاً) والبنود (خامساً وسابعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثني عشر عاماً أو ضابط برتبة لواء .
ثالثا : يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ,ب) من البند (سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن (10) سنوات أو ضابط برتبة عميد.
رابعا : يدير اكاديمية مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادسا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.
خامسا : يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق.
سادسا : للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج أو الغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (6) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقا للقانون.(2)
الموضوع: إدارة قوات مكافحة الإرهاب من قبل ضابط برتبة لواء ركن,إدارة قيادات العمليات الخاصة من قبل ضابط برتبة عميد ركن,إدارة المديريات من قبل موظف بدرجة مدير عام,إدارة الأقسام من قبل موظف بدرجة مدير,إدارة أكاديمية مكافحة الإرهاب من قبل ضابط برتبة لواء,إدارة جناح طيران مكافحة الإرهاب من قبل ضابط طيار برتبة عميد