المادة 16

معرف المادة: 9042

رقم المادة : 232

المادة 16 اولا : تخصص اللجنة التحقيقية المشتركة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 بالنظر في النزاعات الحاصلة بين منتسبي تشكيلات الجهاز ومنتسبي وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات الوطني العراقي أو أي جهة امنية اخرى. ثانيا : يضاف الى عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابط حقوقي من الجهاز يسميه رئيس الجهاز.

الموضوع: تخصص اللجنة التحقيقية المشتركة بالنظر في النزاعات,عضوية اللجنة,ضابط حقوقي من الجهاز