المادة 17

معرف المادة: 9043

رقم المادة : 232

المادة 17 اولا : تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي الدولة والقطاع العام. ثانيا : تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع فيما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين. ثالثا : أ- تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز من العسكريين. ب- يحال العسكري المتهم بجريمة عسكرية الى المحكمة العسكرية المختصة بامر من رئيس الجهاز أو من يخوله.

الموضوع: تطبیق قوانین خدمت مدنی و انضباط بر منتسبین دستگاه,تطبیق قوانین نظامی بر منتسبین نظامی دستگاه,اختصاص صلاحیت محاکم نظامی برای جرائم نظامی منتسبین نظامی,احاله متهمین نظامی به محاکم نظامی