المادة 19

معرف المادة: 9045

رقم المادة : 232

المادة 19 يحظر على منتسبي الجهاز الانتماء الى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي.

الموضوع: يحظر الانتماء إلى أي حزب سياسي,يحظر العمل في أي نشاط سياسي