المادة 5
يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية :
اولا : تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب.
ثاني : الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادارة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق.
ثالثا : الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب و ارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
رابعا : رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة و الى مجلس الامن الوطني و الجهات ذات العلاقة. واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات.
خامسا : تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجمع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة.
سادسا : وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها .
سابعا : اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني.
ثامنا : اقتراح موازنة الجهاز.
تاسعا : تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بها قيادة قوات مكافحة الارهاب.
عاشر ا: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية.
حادي عشر: جمع قائمة الاهداف المصنفة و المرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها.
ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها.
ثالث عشر : طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب موافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون.
رابع عشر : المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب.
خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز.
سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.
الموضوع: تقديم المشورة في مكافحة الارهاب,الاشراف على تنفيذ الخطط,رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية,تقديم المشورة للمجلس الوطني الاستخباري,وضع ضوابط لحماية المعلومات